ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية راشيا الفخار رقم 4 تاريخ 24/11/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة في راشيا الفخار (قضاء حاصبيا) وتستملك لهذه الغاية العقارات الغير ممسوحة من منطقة راشيا الفخار العقارية المرقمة من 1 إلى 24 المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية راشيا الفخار.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آب 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي