المادة 1
مادة 1: تستبدل الملاحظة 2 ـ ل) من ملاحظات "الفصل التاسع والثلاثون" من تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق بالملاحظة الجديدة التالية: ل) ـ منتجات القسم الحادي عشر (مواد نسجية ومصنوعاتها)؛
قرار Decision No. 588 04/08/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9472 تاريخ 6 آذار 2003 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديلاته),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستبدل الملاحظة 2 ـ ل) من ملاحظات "الفصل التاسع والثلاثون" من تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق بالملاحظة الجديدة التالية: ل) ـ منتجات القسم الحادي عشر (مواد نسجية ومصنوعاتها)؛
مادة 2: تحدد مهلة الرمز (322) في "نموذج تعهد للتصريح تحت الرمز (322)" وأينما وردت في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, بالعبارة التالية: "خلال مهلة محددة, مبدئيا, بسنة واحدة, من تاريخ استلامها, قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات, كحد أقصى".
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت, في 4 آب 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا