All legislation

قرار Decision No. 588 04/08/2003

تعديل رقم 348 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديل رقم 71 لمذكراتها التكميلية

Type
قرار · Decision
Number
588
Date
04/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4653-4654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 588 تاريخ 04/08/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9472 تاريخ 6 آذار 2003 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديلاته),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الملاحظة 2 ـ ل) من ملاحظات "الفصل التاسع والثلاثون" من تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق بالملاحظة الجديدة التالية: ل) ـ منتجات القسم الحادي عشر (مواد نسجية ومصنوعاتها)؛

المادة 2

مادة 2: تحدد مهلة الرمز (322) في "نموذج تعهد للتصريح تحت الرمز (322)" وأينما وردت في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, بالعبارة التالية: "خلال مهلة محددة, مبدئيا, بسنة واحدة, من تاريخ استلامها, قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات, كحد أقصى".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت, في 4 آب 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا