ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 24/03/1969,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لابناء بلدة زفتا" المتعلق
بتعديل غايتها والمسجل برقم 5084/2 تاريخ 03/10/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لابناء بلدة زفتا". وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لابناء بلدة زفتا عن طريق القيام بندوات ثقافية واجتماعية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لانشاء مستوصف صحي لتقديم الخدمات الصحية في البلدة. 3 ـ تنظيم مهرجانات تراثية في البلدة لاحياء تراثها عن طريق القيام بمعارض لمنتوجات المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: بناء ناد حسيني وتدعيم صلات الالفة والمحبة بين أبناء بلدة زفتا ورفع مستوى أفرادها ومد يد المعونة والمساعدة للمعوزين منهم.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/8/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر