المادة 1
مادة 1: الغي قسم من تخطيط توسيع طريق أميون ـ بزيزا ـ وطى فارس ـ مع تأمين مفارق المصدق بالمرسوم رقم 8203 تاريخ 12/8/2002 (قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي) المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10622 11/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على كتاب رئيس بلدية اميون عدد 9 تاريخ
07/01/2003,
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط توسيع
طريق اميون- بزيزا- وطى فارس- مع تأمين
مفارق المصدق بالمرسوم رقم 8203 تاريخ
12/07/2002 (قضاء الكورة-محافظة لبنان
الشمالي) لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 489/2003/أ تاريخ
08/05/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي قسم من تخطيط توسيع طريق أميون ـ بزيزا ـ وطى فارس ـ مع تأمين مفارق المصدق بالمرسوم رقم 8203 تاريخ 12/8/2002 (قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي) المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقين إشارة المرسوم رقم 8203 تاريخ 12/7/2003 عن الصحيفة العينية العائدة للعقارات الواردة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي