All legislation

مرسوم Decree No. 10622 11/08/2003

الغاء قسم من تخطيط توسيع طريق اميون-بزيزا-وطى فارس-مع تأمين مفارق المصدق بالمرسوم رقم 8203 تاريخ 12/07/2002 (قضاء الكورة-محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10622
Date
11/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4569-4570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10622 تاريخ 11/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على كتاب رئيس بلدية اميون عدد 9 تاريخ

07/01/2003,

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط توسيع

طريق اميون- بزيزا- وطى فارس- مع تأمين

مفارق المصدق بالمرسوم رقم 8203 تاريخ

12/07/2002 (قضاء الكورة-محافظة لبنان

الشمالي) لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 489/2003/أ تاريخ

08/05/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من تخطيط توسيع طريق أميون ـ بزيزا ـ وطى فارس ـ مع تأمين مفارق المصدق بالمرسوم رقم 8203 تاريخ 12/8/2002 (قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي) المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقين إشارة المرسوم رقم 8203 تاريخ 12/7/2003 عن الصحيفة العينية العائدة للعقارات الواردة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي