المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه) لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة عاليه, الذي شغر بوفاة النائب المرحوم بيار هنري حلو وذلك يوم الأحد الواقع فيه 14/9/2003.
مرسوم Decree No. 10615 11/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 41 منه,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
لا سيما المادتان السابعة والثامنة منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه) لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة عاليه, الذي شغر بوفاة النائب المرحوم بيار هنري حلو وذلك يوم الأحد الواقع فيه 14/9/2003.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر