All legislation

مرسوم Decree No. 10615 11/08/2003

دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا-عاليه) لانتخاب خلف للنائب المرحوم بيار هنري حلو

Type
مرسوم · Decree
Number
10615
Date
11/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4581-4582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10615 تاريخ 11/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 41 منه,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

لا سيما المادتان السابعة والثامنة منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه) لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة عاليه, الذي شغر بوفاة النائب المرحوم بيار هنري حلو وذلك يوم الأحد الواقع فيه 14/9/2003.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر