ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
لا سيما في مادتيه الثانية عشرة والثالثة
عشرة,
بناء على المادة الرابعة والثلاثين من
النظام الاساسي للاتحاد اللبناني لكرة
السلة,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصار توضيح المادة الرابعة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد اللبناني لكرة السلة على الشكل التالي: أولا: يجري توزيع المناصب فيما بين أعضاء الهيئة الإدارية عن طريق الانتخاب, على أن ينال العضو المرشح للمنصب الأكثرية أي ثمانية أصوات وما فوق. ثانيا: إذا قررت أكثرية الهيئة الإدارية إعادة توزيع المناصب فيما بينها فهي تحتاج إلى ثمانية أصوات من أصل ثلاثة عشر عضوا أي الأكثرية. ثالثا: إذا قررت الأكثرية إقالة عضو من منصبه في الهيئة الإدارية وانتخاب بديل عنه فهي لا تحتاج إلى استقالة مقدمة منه بل تحتاج إلى الأكثرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/7/2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان