المادة 1
مادة 1: ينقل مقر نادي الوفاء الرياضي المرخص بالقرار رقم 116 تاريخ 28/3/1987, من طليا, قضاء بعلبك, محافظة البقاع, إلى محافظة البقاع, قضاء بعلبك, منطقة النبي شيت.
قرار Decision No. 200 28/12/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 116 تاريخ
28/03/1987 (القاضي بتأسيس نادي الوفاء
الرياضي-طليا),
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
1300/د تاريخ 16/04/2002,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ
18/07/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل مقر نادي الوفاء الرياضي المرخص بالقرار رقم 116 تاريخ 28/3/1987, من طليا, قضاء بعلبك, محافظة البقاع, إلى محافظة البقاع, قضاء بعلبك, منطقة النبي شيت.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان