All legislation

قرار Decision No. 200 28/12/2002

نقل مقر نادي الوفاء الرياضي-طليا الى منطقة النبي شيت

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
28/12/2002
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4670-4671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 28/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 116 تاريخ

28/03/1987 (القاضي بتأسيس نادي الوفاء

الرياضي-طليا),

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

1300/د تاريخ 16/04/2002,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ

18/07/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر نادي الوفاء الرياضي المرخص بالقرار رقم 116 تاريخ 28/3/1987, من طليا, قضاء بعلبك, محافظة البقاع, إلى محافظة البقاع, قضاء بعلبك, منطقة النبي شيت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان