All legislation

مرسوم Decree No. 10620 11/08/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10620
Date
11/08/2003
Official Gazette
Issue 38, 14/08/2003, p. 4567-4568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10620 تاريخ 11/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ

09/01/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /982000000/ل.ل. (فقط تسعماية واثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (تغطية مساهمة الدولة اللبنانية في كلفة تنفيذ مشروع التطوير الفني والإداري في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للعام 2003). /982000000/ل.ل. (فقط تسعماية واثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة