All legislation

قرار Decision No. 120 01/08/1996

بسحب الترخيص من شركة ميس للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
01/08/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 01/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المواد 7 و4 و56 منه,

وبعد استطلاع رأي المجلس للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/1996

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث), المعطى لشركة ميسيس للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والمسجلة بالرقم (181) في سجل هيئات الضمان, والكائن مركزها الرئيسي في بيروت.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية الحوادث العالقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1 آب 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر