ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 لا سيما المواد 19 الى 124 منه,
بناء على القانون رقم 488 تاريخ 08/12/1995 (ملء المراكز الشاغرة في بعض الملاكات الادارية والفنية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/01/1955 (تنظيم الوظائف المدنية في الجيش),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996،
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدد تسميات الوظائف الادارية والفنية الشاغرة في الفئة الثالثة والوظائف الفنية الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة الدفاع الوطني المقرر ملؤها بموجب مباريات محصورة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ القانون رقم 488 تاريخ 8/12/1995 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول