المادة 1
مادة 1: تعتمد لائحة الاسعار المرفقة للعام الدراسي 96 - 97 بالنسبة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط.
قرار Decision No. 645 01/08/1996
ان رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,
بناء على المرسوم 5619 تاريخ 07/09/1994 (تعيين رئيس المركز),
بناء على قانون انشاء المركز الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2356
تاريخ
10/12/1971 لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز),
بناء على المرسوم 3088 تاريه 11/04/1972 (تنظيم شؤون العاملين في
المركز),
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 (النظام المالي للمركز),
بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة الناشرين اللبنانيين
والمؤرخ
في 15/01/1994
بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة النشر التربوي اللبناني
والمؤرخ
في 02/04/1994
بناء على محاضر لجان اعمال الطباعة تسعير الكتاب المدرسي الذي يصدره
المركز
التربوي للبحوث والانماء للعام الدراسي 96-97
بناء على قرارر مجلس الاخصائيين بموجب الجلسة رقم 24/96 تاريخ 01/08/1996
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد لائحة الاسعار المرفقة للعام الدراسي 96 - 97 بالنسبة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط.
مادة 2: تتولى لجنة مراقبة تنفيذ احكام العقود الموقعة بين المركز وشركتي الناشرين اللبنانيين والنشر التربوي اللبناني المشكلة بموجب القرار قم 313/96 تاريخ 3/5/1996 القيام بمهامها بأقصى سرعة ممكنة, لجهة التثبت من طباعة السعر المحدد على الكتب المذكورة وبحرف مطبعي واضح ومن توزيعه في المواعيد المحددة في مراكز التوزيع وفي المكتبات, وذلك في جميع المحافظات.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 1 آب 1996 رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء منير ابو عسلي