All legislation

قرار Decision No. 645 01/08/1996

تسعير سلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء

Type
قرار · Decision
Number
645
Date
01/08/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2315/2316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 645 تاريخ 01/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على المرسوم 5619 تاريخ 07/09/1994 (تعيين رئيس المركز),

بناء على قانون انشاء المركز الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2356

تاريخ

10/12/1971 لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز),

بناء على المرسوم 3088 تاريه 11/04/1972 (تنظيم شؤون العاملين في

المركز),

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 (النظام المالي للمركز),

بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة الناشرين اللبنانيين

والمؤرخ

في 15/01/1994

بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة النشر التربوي اللبناني

والمؤرخ

في 02/04/1994

بناء على محاضر لجان اعمال الطباعة تسعير الكتاب المدرسي الذي يصدره

المركز

التربوي للبحوث والانماء للعام الدراسي 96-97

بناء على قرارر مجلس الاخصائيين بموجب الجلسة رقم 24/96 تاريخ 01/08/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد لائحة الاسعار المرفقة للعام الدراسي 96 - 97 بالنسبة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط.

المادة 2

مادة 2: تتولى لجنة مراقبة تنفيذ احكام العقود الموقعة بين المركز وشركتي الناشرين اللبنانيين والنشر التربوي اللبناني المشكلة بموجب القرار قم 313/96 تاريخ 3/5/1996 القيام بمهامها بأقصى سرعة ممكنة, لجهة التثبت من طباعة السعر المحدد على الكتب المذكورة وبحرف مطبعي واضح ومن توزيعه في المواعيد المحددة في مراكز التوزيع وفي المكتبات, وذلك في جميع المحافظات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 1 آب 1996 رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء منير ابو عسلي