المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي عام في قرية الخلوات (قضاء حاصبيا).
مرسوم Decree No. 8880 29/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/09/1983 (انشاء مناطق
ومراكز صحية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 481 تاريخ 04/05/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 205/96 تاريخ
01/07/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/06/95 و16/07/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مركز صحي عام في قرية الخلوات (قضاء حاصبيا).
مادة 2:
يحدد ملاك المركز الصحي العام المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على الوجه التالي:
العدد ... الاختصاصات
- الجهاز الفني: 3 .... طبيب متفرغ: طب عام 2: طب اطفال 1
1 .... طبيب متعاقد: (3 دوام جزئي امراض نسائية - صحة مدرسية - طب اسنان)
1 .... مساعد صيدلي
2 .... قابلة قانونية
2 .... ممرضة قانونية
3 .... ممرضة مساعدة
1 .... مساعدة اجتماعية
1 .... فني اشعة
1 .... فني مخبري
1 .... مراقب صحي
1 .... مرشد صحي
- الجهاز الاداري: 1 .... كاتب او مستكتب
1 .... سائق سيارة
2 .... خادمة
1 .... حارس
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفي الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري