All legislation

مرسوم Decree No. 8880 29/07/1996

انشاء وتحديد ملاك مركز صحي عام في قرية الخلوات - قضاء حاصبيا

Type
مرسوم · Decree
Number
8880
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2286/2287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8880 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/09/1983 (انشاء مناطق

ومراكز صحية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 481 تاريخ 04/05/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 205/96 تاريخ

01/07/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/06/95 و16/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز صحي عام في قرية الخلوات (قضاء حاصبيا).

المادة 2

مادة 2:

يحدد ملاك المركز الصحي العام المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على الوجه التالي:

العدد ... الاختصاصات

- الجهاز الفني: 3 .... طبيب متفرغ: طب عام 2: طب اطفال 1

1 .... طبيب متعاقد: (3 دوام جزئي امراض نسائية - صحة مدرسية - طب اسنان)

1 .... مساعد صيدلي

2 .... قابلة قانونية

2 .... ممرضة قانونية

3 .... ممرضة مساعدة

1 .... مساعدة اجتماعية

1 .... فني اشعة

1 .... فني مخبري

1 .... مراقب صحي

1 .... مرشد صحي

- الجهاز الاداري: 1 .... كاتب او مستكتب

1 .... سائق سيارة

2 .... خادمة

1 .... حارس

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفي الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري