ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, ولا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /100.000.000.000/ ل.ل. (مائة مليار ليرة لبنانية), على ان يكون معدل الفائدة مساويا لمعدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة, وعلى ان تكون وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: تأهيل معامل الانتاج, وتحسين اصدار وجباية فواتير التوتر المنخفض , وتسيير معملي صور وبعلبك, واكمال اعمال الطوارىء. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي, وذلك بالاستناد الى قرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية. مدة تسديد السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة, واما بالاقتطاع من قيمة المساهمات المخصصة للمؤسسة, او مما يكون للجهة المستلفة من اموال لدى الخزينة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة; كما ينطوي على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة ضمن المهل المحددة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا اصلا وفائدة.
مادة 4: على رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري