ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته
(تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 منح الحكومة حق
التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس
الاعلى
للجمارك حق التشريع قيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على القرار 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم
الجمركية
للنظام المنسق
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم
24.01 تبغ خام او غير مصنع وفضلاته. 2401.10 تبغ باضلاعه 30% 2401.20 تبغ منزوع الاضلاع كليا او جزئيا 30% 2401.30 فضلات تبغ 30% 24.02 لفائف غليظة(سيجار), وان كانت مقطوعة الاطراف, ولفائف صغيرة(سيجاريللوس ) ولفائف عادية (سجائر). من تبغ او من ابداله. 2402.10 لفائف غليظة(سيجار),وان 30% كانت مقطوعة الاطراف, ولفائف صغيرة (سيجاريللوس ) محتوية على تبغ 2402.20 لفائف عادية (سجائر) محتوية على تبغ 30% 2402.90 غيرها 30% 24.03 انواع اخرى من تبغ مصنع او ابدال تبغ مصنعة, تبغ "متجانس " او "مجدد", خلاصات وارواح تبغ. 2403.10 تبغ للتدخين, وان احتوى 30% على ابدال تبغ بأية نسبة كانت غيرها: 2403.91 تبغ "متجانس " او "مجدد" 30% 2403.99 غيرها 30%
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 5 آب 1996 , تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص آخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 آب 1996
الرئيس
عصام حب الله
العضو
جابر سكر
العضو
خليل ابو منصور