All legislation

مرسوم Decree No. 8929 29/07/1996

تحديد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرتي قضائي بعبدا والمتن الانتخابيتين (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8929
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2234/2239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8929 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960

وتعديلاته,

لا سيما المادة الثامنة من القانون رقم 530 بتاريخ 11/07/1996

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 (دعوة الهيئات الانتخابية

لانتخاب

اعضاء مجلس النواب),

بناء على اقتراح وزيرالداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي: دائرة قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء المتن الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يأتي:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر