المادة 1
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي: دائرة قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان
مرسوم Decree No. 8929 29/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960
وتعديلاته,
لا سيما المادة الثامنة من القانون رقم 530 بتاريخ 11/07/1996
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 (دعوة الهيئات الانتخابية
لانتخاب
اعضاء مجلس النواب),
بناء على اقتراح وزيرالداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي: دائرة قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان
مادة 2: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء المتن الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يأتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر