المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "مؤسسة جورج فايز غصان وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 406 .
قرار Decision No. 6232 16/07/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/1996
ل"شركة
مؤسسة جورج فايز غصان وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/06/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "مؤسسة جورج فايز غصان وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 406 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة