All legislation

مرسوم Decree No. 8900 29/07/1996

انشاء مدارس فنية عالية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتنظيم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
8900
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2294/2295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8900 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في كل من الاماكن التالية:

قرنايل ...... (قضاء المتن الجنوبي)

بتاتر ...... (قضاء عاليه)

بيصور ...... (قضاء عاليه)

رأس المتن ....... (قضاء بعبدا)

راسنحاش ....... (قضاء البترون)

قرطبا ...... (قضاء جبيل)

لحفد ...... (قضاء جبيل)

حراجل ..... (قضاء كسروان)

غزير ....... (قضاء كسروان)

لبايا ...... (قضاء البقاع الغربي)

العلاق ...... (قضاء بعلبك)

شعث ........ (قضاء بعلبك)

النبي عثمان ...... (قضاء بعلبك)

قانا ....... (قضاء صور)

القليله ...... (قضاء صور)

البازورية ....... (قضاء صور)

الشهابية ........ (قضاء صور)

صريفا ....... (قضاء صور)

شحور ....... (قضاء بنت جبيل)

كفر ملكي ...... (قضاء صيدا)

سوق الخان ...... (قضاء حاصبيا)

ينطا ...... (قضاء راشيا)

كفر صير ..... (قضاء النبطيه)

الضنيه ...... (قضاء الضنيه)

المادة 2

تقوم البلديات المعنية بتأمين العقارات اللازمة لاقامة المدارس المنشأة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وتسجيلها باسم وزارة التعليم المهني والتقني.

المادة 3

تخضع المدارس المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

المادة 4

يحدد وزير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في المدارس المذكورة اعلاه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد