المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الثلاثة (حريق, نقل, حوادث), المعطي لشركة المستقبل للتأمين ش .م.ل., ذات الجنسية اللبنانية والمسجلة بالرقم (161) في سجل هيئات الضمان, والكائن مركزها الرئيسي في بيروت.
قرار Decision No. 123 01/08/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المواد 7 و54 و56 منه,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/
1996
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الثلاثة (حريق, نقل, حوادث), المعطي لشركة المستقبل للتأمين ش .م.ل., ذات الجنسية اللبنانية والمسجلة بالرقم (161) في سجل هيئات الضمان, والكائن مركزها الرئيسي في بيروت.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية الحوادث العالقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1 آب 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر