المادة 1
مادة 1: حذف رقم العقار 228 الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 7383 تاريخ 13/3/1974 واستعيض عنه بالعقار رقم 227 من منطقة جورة الترمس العقارية.
مرسوم Decree No. 8913 29/07/1996
ان رئيس الجمهوية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/91 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 7383 تاريخ 13/03/1974 (اعتبار الاشغال العائدة
لانشاء
مدرسة رسمية في جورة الترمس من المنافع العامة),
بناء على كتاب بلدية جورة الترمس تاريخ 22/03/1996 (تصحيح الخطأ المطبعي
الوارد في المرسوم رقم 7383 المذكور لجهة العقار المستملك رقم 227 وليس
228
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حذف رقم العقار 228 الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 7383 تاريخ 13/3/1974 واستعيض عنه بالعقار رقم 227 من منطقة جورة الترمس العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يراونت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي