All legislation

مرسوم Decree No. 8913 29/07/1996

تصحيح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 7383 تاريخ 13/03/1974 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء مدرسة رسمية في جورة الترمس من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8913
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8913 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهوية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/91 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 7383 تاريخ 13/03/1974 (اعتبار الاشغال العائدة

لانشاء

مدرسة رسمية في جورة الترمس من المنافع العامة),

بناء على كتاب بلدية جورة الترمس تاريخ 22/03/1996 (تصحيح الخطأ المطبعي

الوارد في المرسوم رقم 7383 المذكور لجهة العقار المستملك رقم 227 وليس

228

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف رقم العقار 228 الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 7383 تاريخ 13/3/1974 واستعيض عنه بالعقار رقم 227 من منطقة جورة الترمس العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يراونت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي