All legislation

مرسوم Decree No. 8883 29/07/1996

دمج الفرعين الاول والثاني لكلية العلوم الطبية, طب عام وطب اسنان, في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8883
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8883 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 57/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة

اللبنانية-

),

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم العطبية

في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985 (انشاء فرعين جامعيين) في

كلية

العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 4142 تاريخ 13/10/1993 (انشاء كلية الصيدلة وفصلها

عن كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 201/96 تاريخ

27/06/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/06/1996 و16/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدمج في فرع واحد يسمى "كلية العلوم الطبية" الفرعان الاول والثاني من كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية - طب عام وطب اسنان.

المادة 2

يحدد مكان "كلية العلوم الطبية - طب عام وطب اسنان" بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على توصية مجلس الكلية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1996 - 1997 .

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري