المادة 1
يدمج في فرع واحد يسمى "كلية العلوم الطبية" الفرعان الاول والثاني من كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية - طب عام وطب اسنان.
مرسوم Decree No. 8883 29/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 57/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة
اللبنانية-
),
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم العطبية
في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985 (انشاء فرعين جامعيين) في
كلية
العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 4142 تاريخ 13/10/1993 (انشاء كلية الصيدلة وفصلها
عن كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 201/96 تاريخ
27/06/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/06/1996 و16/07/1996
يرسم ما يأتي:
يدمج في فرع واحد يسمى "كلية العلوم الطبية" الفرعان الاول والثاني من كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية - طب عام وطب اسنان.
يحدد مكان "كلية العلوم الطبية - طب عام وطب اسنان" بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على توصية مجلس الكلية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1996 - 1997 .
بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري