All legislation

مرسوم Decree No. 8930 29/07/1996

تحديد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنية - الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
8930
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8930 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على المرسوم,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960

وتعديلاته

لا سيما المادةالثامنة من القانون رقم 530 بتاريخ 11/07/1996

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 (دعوة الهيئات الانتخابية

لانتخاب

اعضاء مجلس النواب),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنيه - الضنيه, وفقا لما يلي: رقم المتسلسل اسم قلم الاقتراع مركزه من ينتخب رقم فيه القلم

1 الحواره مخفر ناخبو موحد الرميلة بلدية زغرتا الحوارة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر