المادة 1
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنيه - الضنيه, وفقا لما يلي: رقم المتسلسل اسم قلم الاقتراع مركزه من ينتخب رقم فيه القلم
1 الحواره مخفر ناخبو موحد الرميلة بلدية زغرتا الحوارة
مرسوم Decree No. 8930 29/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على المرسوم,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960
وتعديلاته
لا سيما المادةالثامنة من القانون رقم 530 بتاريخ 11/07/1996
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 (دعوة الهيئات الانتخابية
لانتخاب
اعضاء مجلس النواب),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنيه - الضنيه, وفقا لما يلي: رقم المتسلسل اسم قلم الاقتراع مركزه من ينتخب رقم فيه القلم
1 الحواره مخفر ناخبو موحد الرميلة بلدية زغرتا الحوارة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر