ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/59 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) لا
سيما
المادة السادسة والثلاثين منه,
بناء على اقتراح وزير المغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 575 تاريخ 05/06/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 188/95 - 96 تاريخ 17/06/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/07/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رم 5883 تاريخ 3/11/94 , (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في وزارة المغتربين الشروط الواردة في المواد التالية.
مادة 2: حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: تعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفق ما هو محدد في ما يلي تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص آخر: مستكتب - موزع مخابرات - حاجب.
مادة 5: يكلف الاجراء باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المغتربين او المدير العام للمغتربين.
مادة 6: يعطى المعلمون الاختصاصيون الذين يكلفون العمل ليلا لتأمين دوام على مدار الساعة تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره بأجرة ساعة ونصف عن كل ساعة عمل ليلي.
مادة 7: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام المغتربين وتوقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المغتربين
الامضاء: علي الخليل
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري