All legislation

مرسوم Decree No. 8882 29/07/1996

نظام استخدام الاجراء في وزارة المغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
8882
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2296/2297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8882 تاريخ 29/07/1996 (نظام استخدام الاجراء في وزارة المغتربين)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/59 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) لا

سيما

المادة السادسة والثلاثين منه,

بناء على اقتراح وزير المغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 575 تاريخ 05/06/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 188/95 - 96 تاريخ 17/06/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رم 5883 تاريخ 3/11/94 , (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في وزارة المغتربين الشروط الواردة في المواد التالية.

المادة 2

مادة 2: حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفق ما هو محدد في ما يلي تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص آخر: مستكتب - موزع مخابرات - حاجب.

المادة 5

مادة 5: يكلف الاجراء باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المغتربين او المدير العام للمغتربين.

المادة 6

مادة 6: يعطى المعلمون الاختصاصيون الذين يكلفون العمل ليلا لتأمين دوام على مدار الساعة تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره بأجرة ساعة ونصف عن كل ساعة عمل ليلي.

المادة 7

مادة 7: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام المغتربين وتوقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المغتربين الامضاء: علي الخليل وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري