المادة 1
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء عاليه الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 8932 29/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960
وتعديلاته
لا سيما المادة الثامنة من القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 المتعلق
بدعوة
الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء عاليه الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر