All legislation

مرسوم Decree No. 8932 29/07/1996

تحديد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء عاليه الانتخابية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8932
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 38, 15/08/1996, p. 2280/2281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8932 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960

وتعديلاته

لا سيما المادة الثامنة من القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 المتعلق

بدعوة

الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة قضاء عاليه الانتخابية (محافظة جبل لبنان) وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر