All legislation

مرسوم Decree No. 6181 06/09/1954

اضافة فقرة الى المرسوم رقم 5331 تاريخ 9-3-1949 المعدل القاضي بانشاء لجنة رياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
6181
Date
06/09/1954
Official Gazette
Issue 38, 15/09/1954, p. 696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6181 تاريخ 06/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 5331 تاريخ 9 اذار سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 7258 تاريخ 29 كانون اول سنة 1951 ما يلي: رابعا: تتصرف اللجنة الاهلية للرياضة البدنية بالمساعدات المالية في السبل التي اعطيت لها من اجلها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: نقولا سالم