المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 5331 تاريخ 9 اذار سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 7258 تاريخ 29 كانون اول سنة 1951 ما يلي: رابعا: تتصرف اللجنة الاهلية للرياضة البدنية بالمساعدات المالية في السبل التي اعطيت لها من اجلها.
مرسوم Decree No. 6181 06/09/1954
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 5331 تاريخ 9 اذار سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 7258 تاريخ 29 كانون اول سنة 1951 ما يلي: رابعا: تتصرف اللجنة الاهلية للرياضة البدنية بالمساعدات المالية في السبل التي اعطيت لها من اجلها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: نقولا سالم