المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 5304 تاريخ 17 حزيران سنة 1954 على الوجه التالي: 1- يتقاضى رئيس اللجنة الصحية تعويضا مقطوعا قدره /200/ مايتا ليرة لبنانية. ويتقاضى كل من اعضائها تعويضا مقطوعا قدره /150/ ماية وخمسون ليرة لبنانية. 2- يتقاضى كل من اعضاء لجنة الصيدلة ولجنة طب الاسنان ومقرر اللجنة تعويضا مقطوعا قدره /75/ خمس وسبعون ليرة لبنانية. الباقي بدون تعديل.