All legislation

مرسوم Decree No. 6177 02/09/1954

تحديد التعويضات الشهرية المقطوعة لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
6177
Date
02/09/1954
Official Gazette
Issue 38, 15/09/1954, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6177 تاريخ 02/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت التعويضات الشهرية المقطوعة لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك في بيروت بمبلغ /2000/ الفي ليرة لبنانية للرئيس و /250/ مايتين وخمسين ليرة لبنانية لكل من نائب الرئيس والاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية بالوكالة الامضاء: الفرد نقاش