المادة 1
مادة 1: حددت التعويضات الشهرية المقطوعة لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك في بيروت بمبلغ /2000/ الفي ليرة لبنانية للرئيس و /250/ مايتين وخمسين ليرة لبنانية لكل من نائب الرئيس والاعضاء.
مرسوم Decree No. 6177 02/09/1954
مادة 1: حددت التعويضات الشهرية المقطوعة لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك في بيروت بمبلغ /2000/ الفي ليرة لبنانية للرئيس و /250/ مايتين وخمسين ليرة لبنانية لكل من نائب الرئيس والاعضاء.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية بالوكالة الامضاء: الفرد نقاش