All legislation

مرسوم Decree No. 46 11/12/1982

احالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
46
Date
11/12/1982
Official Gazette
Issue 38, 16/12/1982, p. 1137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 46 تاريخ 11/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 1/12/1982 والتي اسفر عنها محاولة اغتيال السيد وليد جنبلاط ومقتل بعض الاشخاص وما تفرع عنها, وكذلك احالة جميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية حجة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني