المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى المدير العام لوزارة العدل, ممارسة الصلاحيات التالية: 1- الصلاحيات المنصوص عنها في المادتين 18 و27 من قانون تنظيم وزارة العدل. 2- الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 40 من نظام الموظفين. 3- صلاحية توقيع اجازات الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية. 4- الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 41 من نظام القضاة العدليين. 5- تأمين الاتصال بالمراجع القضائية المختلفة ولا سيما مجلس القضاء الاعلى, ومجلس شورى الدولة. 6- توقيع القرارات المتعلقة باعطاء الترخيص للقضاة والموظفين بالتدريس . 7- الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 27 من قانون التنظيم القضائي, والمادتين 8 و12 من نظام المساعدين القضائيين. 8- منح المكافآت . 9- الموافقة للكتاب العدل على مغادرة الاراضي اللبنانية او اقفال المكتب او التغيب او الامتناع عن استقبال الزبائن. 10- الاجازات للكتاب العدول. 11- تكليف موظفين تفتيش كتاب العدول. 12- الطلب الى هيئة التفتيش المركزي تكليف مفتشين ماليين القيام بالتفتيش المالي على الكتاب العدل. 13- الموافقة على الاستعانة بكتبة من قبل الكتاب العدول. 14- الموافقة على عقد المباشرين لدى الكتاب العدول.