المواد
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1983 ب77222 دونما كما كانت عليه عام 1982 بما فيها الرخص الاستثنائية الاضافية المعطاة عام 1970 الى مزارعي القرى الحدودية وبعض قرى منطقة بعلبك بموجب القرارات رقم 1155/1 تاريخ 17/6/1970 و1371/1 و1372/1 تاريخ 13/7/1970
مادة 2: تجدد لعام 1983 جميع رخص الزراعة الممنوحة الى المزارعين عن عام 1982 باستثناء المزارعين الذين ارتكبوا مخالفات تنص عليها الفقرات (ب - و - ح -) من المادة 18 من المرسوم 10957 تاريخ 2/10/1968 المعدلة بالمرسوم رقم 10530 تاريخ 31/7/1975 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 4 كانون الاول 1982
وزير المالية
عادل حمية