All legislation

قرار Decision No. 675 04/12/1982

تحديد المساحات الاجمالية لزراعة التبغ والتنباك وتجديد الرخص للمزارعين لعام 1983

Type
قرار · Decision
Number
675
Date
04/12/1982
Official Gazette
Issue 38, 16/12/1982, p. 1138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 675 تاريخ 04/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1983 ب77222 دونما كما كانت عليه عام 1982 بما فيها الرخص الاستثنائية الاضافية المعطاة عام 1970 الى مزارعي القرى الحدودية وبعض قرى منطقة بعلبك بموجب القرارات رقم 1155/1 تاريخ 17/6/1970 و1371/1 و1372/1 تاريخ 13/7/1970

المادة 2

مادة 2: تجدد لعام 1983 جميع رخص الزراعة الممنوحة الى المزارعين عن عام 1982 باستثناء المزارعين الذين ارتكبوا مخالفات تنص عليها الفقرات (ب - و - ح -) من المادة 18 من المرسوم 10957 تاريخ 2/10/1968 المعدلة بالمرسوم رقم 10530 تاريخ 31/7/1975 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 4 كانون الاول 1982 وزير المالية عادل حمية