المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل محمد حسين ابراهيم حميه في طاريا - قضاء بعلبك - بتاريخ ليل 25-26 آب سنة 1947. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مرسوم Decree No. 9902 09/09/1947
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل محمد حسين ابراهيم حميه في طاريا - قضاء بعلبك - بتاريخ ليل 25-26 آب سنة 1947. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني