All legislation

مرسوم Decree No. 9902 09/09/1947

احالة قضية القتل الواقعة في طاريا تاريخ ليل 25-26 آب 1947 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9902
Date
09/09/1947
Official Gazette
Issue 38, 17/09/1947, p. 565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9902 تاريخ 09/09/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل محمد حسين ابراهيم حميه في طاريا - قضاء بعلبك - بتاريخ ليل 25-26 آب سنة 1947. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني