المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من اول كانون الثاني.
قرار Decision No. 331 09/09/1952
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 7600 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1952
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ ل. المؤرخ في 27 تشرين
الاول سنة 1932
وبناء على المرسوم رقم 3874 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1945
وبناء على الدراسات الماضية التي تثبت بان البصل اللبناني
لا يصلح للتصدير بعد اول كانون الثاني وقد اضر بسمعة
المنتوجات الزراعية اللبنانية بالخارج وسبب خسائر فادحة
للمصدرين اللبنانيين
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يمنع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من اول كانون الثاني.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول سنة 1952 وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي