المادة 1
مادة 1: تعدد السلفة المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 19/1/1955 بمبلغ/500/ خمسماية ليرة لبنانية لكل من رئيس مصلحة التفتيش ومفتشي البريد والبرق.
مرسوم Decree No. 20432 13/09/1958
مادة 1: تعدد السلفة المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 19/1/1955 بمبلغ/500/ خمسماية ليرة لبنانية لكل من رئيس مصلحة التفتيش ومفتشي البريد والبرق.
مادة 2: تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف اسماء الموظفين المكلفين بالتفتيش .
مادة 3: تدفع هذه السلفة من صندوق البريد المركزي في بيروت وتسدد قبل 31 كانون الاول من كل سنة.
مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل