All legislation

مرسوم Decree No. 20379 10/09/1958

اعتبار قرية كيفون - محافظة جبل لبنان - مركزً للأصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
20379
Date
10/09/1958
Official Gazette
Issue 38, 17/09/1958, p. 559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 20379 تاريخ 10/09/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر قرية كيفون- محافظة جبل لبنان- مركز للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل