المواد
مادة 1: تعتبر قرية كيفون- محافظة جبل لبنان- مركز للاصطياف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل