All legislation

مرسوم Decree No. 2658 15/09/1992

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال

Type
مرسوم · Decree
Number
2658
Date
15/09/1992
Official Gazette
Issue 38, 17/09/1992, p. 873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2658 تاريخ 15/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/1/92 , عين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ماية وثمانية عشرة الف ليرة لبنانية ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 .

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/09/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل الامضاء: عبدالله الامين وزير المالية الامضاء: اسعد دياب