المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/92 , عين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ماية وثمانية عشرة الف ليرة لبنانية ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 .
مرسوم Decree No. 2658 15/09/1992
مادة 1: اعتبارا من 1/1/92 , عين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ماية وثمانية عشرة الف ليرة لبنانية ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 .
مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/09/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل الامضاء: عبدالله الامين وزير المالية الامضاء: اسعد دياب