المادة 1
منح اتحاد المصارف العربية الاعفاء من الضرائب والرسوم الاتية:
1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .
2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .
4- الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على ان لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الاتحاد.
6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
فقرة مضافة بموجب مرسوم 3449 تاريخ 30/04/1993 ومنح اتحاد المصارف العربية وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار هيئة الامم المتحدة او التابعة او احد اجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.