المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسومين رقم 4881 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946 ورقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 المتقدمي الذكر
مرسوم Decree No. 6870 10/09/1946
مادة 1: تلغى احكام المرسومين رقم 4881 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946 ورقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 المتقدمي الذكر
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي