All legislation

مرسوم Decree No. 6870 10/09/1946

الغاء احكام المرسومين رقم 4881 تاريخ 17-1-1946 ورقم 5114 تاريخ 11-2-1946 المتعلقين الاول باعتبار محافظة جبل لبنان ملوثة بمرض الحمى القلاعية والثاني القاضي بمنع استيراد الحيوانات والمواد الحيوانية من سوريا

Type
مرسوم · Decree
Number
6870
Date
10/09/1946
Official Gazette
Issue 38, 18/09/1946, p. 952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6870 تاريخ 10/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المرسومين رقم 4881 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946 ورقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 المتقدمي الذكر

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي