All legislation

مرسوم Decree No. 6876 12/09/1946

احداث وظيفة كاتب عدل في قرية عجلتون

Type
مرسوم · Decree
Number
6876
Date
12/09/1946
Official Gazette
Issue 38, 18/09/1946, p. 948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6876 تاريخ 12/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 594 / 1949 ) (عدلت بموجب مرسوم 9116 / 1947 )

مادة 1:

احدثت في قرية عجلتون (قضاء كسروان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية:

عجلتون, ريفون, القليعات , داريا, بلونه, عشقوت , بزمار, بقعاتة عشقوت ) رعشين" اغبه, عين الدلبه, وطا الجوز, فيطرون. كفردبيان،

احدثت في مزرعة كفردبيان (قضاء كسروان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: مزرعة كفردبيان, , بقعتوته, بقعاتة كنعان, كفرتيه.

احدث في قرية حراجل - كسروان - وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى التالية: حراجل - فاريا - ميروبا - وطا الجوز - عين الدلبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول سنة 1946 الاعضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني