المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 594 / 1949 ) (عدلت بموجب مرسوم 9116 / 1947 )
مادة 1:
احدثت في قرية عجلتون (قضاء كسروان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية:
عجلتون, ريفون, القليعات , داريا, بلونه, عشقوت , بزمار, بقعاتة عشقوت ) رعشين" اغبه, عين الدلبه, وطا الجوز, فيطرون. كفردبيان،
احدثت في مزرعة كفردبيان (قضاء كسروان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: مزرعة كفردبيان, , بقعتوته, بقعاتة كنعان, كفرتيه.
احدث في قرية حراجل - كسروان - وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى التالية: حراجل - فاريا - ميروبا - وطا الجوز - عين الدلبة.