المادة 1
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 3272 و4992 الصادران بتاريخ 2 حزيران سنة 1945 و29 كانون الثاني سنة 1946.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6940 تاريخ 20/09/1946, article 1, 25/09/1946
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 6863 الصادر بتاريخ 10 ايلول سنة 1946 وابدلت بالنص الآتي: "الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 4992 الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني سنة 1946 واعيدت مفرزة السير الى دوائر الشرطة"