المادة 1
مادة 1: يعتبر اليوم الخامس عشر من شهر آب من كل سنة موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية.
مرسوم Decree No. 6871 10/09/1946
مادة 1: يعتبر اليوم الخامس عشر من شهر آب من كل سنة موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يباح صيد جميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بالقرار رقم 72 المتقدم الذكر.
مادة 3: على وزارة العدلية والداخلية والزراعة ان ينفذوا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي وزير الداخلية وزير العدلية الامضاء:صائب سلام الامضاء: احمد الحسيني