All legislation

قرار Decision No. 540 09/09/1980

تعيين الحدين الأعلى والأدنى لمعدلات الإستهلاك الصناعي للمجموعات الحرارية

Type
قرار · Decision
Number
540
Date
09/09/1980
Official Gazette
Issue 38, 18/09/1980, p. 1078-1079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 540 تاريخ 09/09/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد معدلات الاستهلاك الصناعي القصوى والدنيا الواجب تطبيقها على المجموعات الحرارية عند حساب الارباح الخاضعة لضريبة الدخل كما يلي: المجموعات الحرارية (ديزل) المعدل المئوي الادنى المعدل المئوي الاقصى للاستهلاك للاستهلاك 6% 10% المجموعات الحرارية البخارية 6% 10%

المادة 2

مادة 2: يلغى معدل الاستهلاك المحدد للمجموعات الحرارية بموجب القرار رقم (74) تاريخ 23/1/1956

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1980 وزير المالية علي الخليل