المادة 1
مادة 1: تحدد معدلات الاستهلاك الصناعي القصوى والدنيا الواجب تطبيقها على المجموعات الحرارية عند حساب الارباح الخاضعة لضريبة الدخل كما يلي: المجموعات الحرارية (ديزل) المعدل المئوي الادنى المعدل المئوي الاقصى للاستهلاك للاستهلاك 6% 10% المجموعات الحرارية البخارية 6% 10%