All legislation

مرسوم Decree No. 3455 13/09/1980

تعيين مصرف لإقراض المحامين

Type
مرسوم · Decree
Number
3455
Date
13/09/1980
Official Gazette
Issue 38, 18/09/1980, p. 1075-1076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3455 تاريخ 13/09/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بتقديم قروض مالية بكفالة الدولة للمحامين المتضررين المسجلين في احدى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون رقم 20/80 تاريخ 20/6/1980

المادة 2

مادة 2: يعطي مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري سلفة خزينة تحدد قيمتها وشروط اعطائها وتسديدها بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع المصرف المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايلول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل