المادة 1
مادة 1: كلف مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بتقديم قروض مالية بكفالة الدولة للمحامين المتضررين المسجلين في احدى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون رقم 20/80 تاريخ 20/6/1980
مرسوم Decree No. 3455 13/09/1980
مادة 1: كلف مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بتقديم قروض مالية بكفالة الدولة للمحامين المتضررين المسجلين في احدى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون رقم 20/80 تاريخ 20/6/1980
مادة 2: يعطي مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري سلفة خزينة تحدد قيمتها وشروط اعطائها وتسديدها بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع المصرف المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايلول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل