The whole text

مرسوم رقم 3874 تاريخ 12/09/1945 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: لا يجوز لاي شخص ان يصدر او يسهل تصدير الاثمار (خوخ,كرز, جنارك, سفرجل, مشمش , دراق, اكيدنيا, موز, تفاح, اجاص , عنب , او يحاول تصديرها مباشرة او غير مباشرة من لبنان الى اي بلاد غير البلاد المستثناة بقرار من وزير الزاراعة الا اذا كانت قد فحصت وعوينت الصناديق التي عبئت فيها تلك الاثمار من قبل دائرة المراقبة اللبنانية تصدير الثمار واجازتها للتصدير

المادة 1 من مرسوم رقم 3874 تاريخ 12/09/1945 https://lebaneselegislation.com/law/188347/article/1/