المادة 7
المادة السابعة: يحق لوزير الزراعة ان يضع انظمة لاي امر من الامور التالية وان يعدلها او يلغيها. 1- تعيين تاريخ التصدير لكل نوع من انواع الاثمار ب - طريقة تعبئة الاثمار التي يراد تصديرها وحجم الصناديق التي تستعمل للتصدير واوصافها ونوعها ج- تعيين ميعاد جلب الاثمار التي يراد تصديرها الى مكان المعاينة. د- تعيين طريقة دمغ الصناديق التي يراد استعمالها لتصدير الاثمار فيها بعلامة مخصوصة وكيفية كتابة العناوين عليها وتسكيرهم ه- تعيين حالة وصنف الاثمار التي يراد تصديرها وكيفية وضع العلامات المخصوصة حسب اختلاف حالة الاثمار وصنعها. و- نسبة ما يجب ان تعاينه دوائر المراقبة من كل ارسالية يراد تصديرها. ز- كيفية دمغ صناديق الاثمار التي اجازت دوائر المراقبة تصديرها او رفضها لانها غير صالحة ح- الرسوم التي يدفعها المصدر بمقتضى هذا المرسوم لقاء معاينة الاثمار او خزنها وميعاد وكيفية دفعها.