All legislation

مرسوم Decree No. 13356 14/09/1956

اضافة عبارة الى الفقرة 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29-12-1953 المتعلق بتحديد رسوم الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
13356
Date
14/09/1956
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1956, p. 861-862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13356 تاريخ 14/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 بتاريخ 29/12/1953 ما يلي: " وتعفى من هذه الاجور البرايز المركبة في حمامات الفنادق".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن