المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 بتاريخ 29/12/1953 ما يلي: " وتعفى من هذه الاجور البرايز المركبة في حمامات الفنادق".
مرسوم Decree No. 13356 14/09/1956
مادة 1: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 بتاريخ 29/12/1953 ما يلي: " وتعفى من هذه الاجور البرايز المركبة في حمامات الفنادق".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن