All legislation

قرار Decision No. 587 13/09/1956

يتضمن التعديل رقم 366 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
587
Date
13/09/1956
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1956, p. 864-865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 587 تاريخ 13/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

889 الجارات (تراكتور) الانفجارية او ذات الاحتراق الداخلي او الغازية القيمة 25 % 893 اجزاء السيارات وقطعها المنفصلة, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, حتى ولو كانت خاما القيمة

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

1 % 0,67 % 1 % 1 % 1 % دون تعـديـــــــــــــــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 1956 عن الرئيس الامضاء: نقولا عطا الله العضو الامضاء: احسان بيضون