المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
889 الجارات (تراكتور) الانفجارية او ذات الاحتراق الداخلي او الغازية القيمة 25 % 893 اجزاء السيارات وقطعها المنفصلة, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, حتى ولو كانت خاما القيمة
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
1 % 0,67 % 1 % 1 % 1 % دون تعـديـــــــــــــــل