المادة 1
مادة 1: يحول كل من مكاتب البريد والبرق الموسمية المبينة ادناه الى مكتب من الصنف الرابع: فالوغا صوفر ميروبا
مرسوم Decree No. 10512 07/09/1962
مادة 1: يحول كل من مكاتب البريد والبرق الموسمية المبينة ادناه الى مكتب من الصنف الرابع: فالوغا صوفر ميروبا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1301 تاريخ 17/8/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح