All legislation

مرسوم Decree No. 10512 07/09/1962

تصنيف بعض مكاتب البريد الموسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
10512
Date
07/09/1962
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1962, p. 1445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10512 تاريخ 07/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول كل من مكاتب البريد والبرق الموسمية المبينة ادناه الى مكتب من الصنف الرابع: فالوغا صوفر ميروبا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1301 تاريخ 17/8/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح