المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 3 من القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962 المتعلق بتنظيم عملية انتداب مفوضي حكومة لدى مجالس التأديب , الفقرة التالية: عندما يحال الموظف على مجلس التأديب بقرار من هيئة التفتيش المركزي, استنادا الى تحقيق قام به المفتش العام بنفسه أو قامت به المراجع ذات الصلاحية وتبناه المفتش العام, يؤمن وظيفة مفوض الحكومة لدى مجالس التأديب . - المفتش العام المختص , اذا كان الامر يتعلق بموظف من الفئة الثانية او بمفتش . - المفتش المعين بقرار من رئيس التفتيش المركزي, عملا باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, اذا كان الامر يتعلق بسائر الموظفين المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).