All legislation

مرسوم Decree No. 10517 07/09/1962

احداث وظيفة كاتب عدل في المعلقة زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
10517
Date
07/09/1962
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1962, p. 1446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10517 تاريخ 07/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في المعلقة- قضاء زحلة- وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: المعلقة- حوش الزراعنة- حوش الامراء- الكرك- الفرزل- نيحاابلح- النبي ايلا-- رياق- علي النهري- حوش حالا- حي الفيكانيحوش الغنم- ماسا- ناصرية- رعيت - دير- الغزال- قوسايا- عين كفرزبد- حوش موسى- بر الياس - الدلهمية- سعد نايل- تربلتعلبايا- كفر زبد-.

المادة 2

مادة 2: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: معلقة زحلة 500 ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس