المواد
مادة 1: احدث في المعلقة- قضاء زحلة- وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: المعلقة- حوش الزراعنة- حوش الامراء- الكرك- الفرزل- نيحاابلح- النبي ايلا-- رياق- علي النهري- حوش حالا- حي الفيكانيحوش الغنم- ماسا- ناصرية- رعيت - دير- الغزال- قوسايا- عين كفرزبد- حوش موسى- بر الياس - الدلهمية- سعد نايل- تربلتعلبايا- كفر زبد-.
مادة 2: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: معلقة زحلة 500 ليرة لبنانية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايلول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس