All legislation

مرسوم Decree No. 1672 09/09/1991

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية, لغاية 31-12-1991

Type
مرسوم · Decree
Number
1672
Date
09/09/1991
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1991, p. 660-661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1672 تاريخ 09/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/1991 العمل بالملاك المؤقت المحدث لكتبة تسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968.

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/1991 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاك المؤقت المذكور ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1991 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم: الاسم والشهرة الرقم المالي تاريخ الولادة

طانوس يوسف مطر 163 22/3/1941 محمد جميل تدمري 70/1 29/7/1945 انطونيوس ديب جرجس عيسى 18 10/9/1943 شفيق فؤاد رسلان 146 18/9/1945

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 9 ايلول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل