المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/1991 العمل بالملاك المؤقت المحدث لكتبة تسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968.
مرسوم Decree No. 1672 09/09/1991
مادة 1: مدد لغاية 31/12/1991 العمل بالملاك المؤقت المحدث لكتبة تسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968.
مادة 2: مدد لغاية 31/12/1991 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاك المؤقت المذكور ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1991 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم: الاسم والشهرة الرقم المالي تاريخ الولادة
طانوس يوسف مطر 163 22/3/1941 محمد جميل تدمري 70/1 29/7/1945 انطونيوس ديب جرجس عيسى 18 10/9/1943 شفيق فؤاد رسلان 146 18/9/1945
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 9 ايلول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل