All legislation

مرسوم Decree No. 1682 10/09/1991

تمديد ولاية مجلس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
1682
Date
10/09/1991
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1991, p. 668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1682 تاريخ 10/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت لتسعة اشهر اعتبارا من 14 حزيران 1991 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده